مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
413
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
4 - اقتداء المقيم بالمسافر وبالعكس : يكره اقتداء المقيم بالمسافر « 1 » ، وقد نسب ذلك إلى المعروف والمشهور من مذهب الأصحاب « 2 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 3 » . ولكن نسب إلى علي بن بابويه القول بعدم الجواز « 4 » . ونوقش فيه بإطلاق الأدلّة الدالّة على استحباب الجماعة وخصوص بعض الروايات الدالّة على الصحّة المستلزمة للجواز وعدم الإثم « 5 » . واستدلّ على الكراهة « 6 » بموثّقة الفضل ابن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام : « لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريّين ، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم . . . » « 7 » ؛ إذ الظاهر إرادة الكراهة من النهي أوّلًا فيه ،
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 125 . القواعد 1 : 317 . الدروس 1 : 219 . المدارك 4 : 364 . الرياض 4 : 345 . جواهر الكلام 13 : 374 . العروة الوثقى 3 : 197 ( 2 ) المدارك 4 : 364 . جواهر الكلام 13 : 374 ( 3 ) الغنية : 88 ( 4 ) نسبه إليه في المختلف 2 : 489 . وانظر : المقنعة : 212 ( 5 ) جواهر الكلام 13 : 374 ، 375 ( 6 ) المدارك 4 : 364 . جواهر الكلام 13 : 375 ( 7 ) الوسائل 8 : 330 ، ب 18 من صلاة الجماعة ، ح 6